متابعة / هند على الهوني
تصوير / دينا الفزاني
أنجزت شبكة أصوات للإعلام في 23 نوفمبر 2024 جلسة توعوية خصت بها الصحافيين والإعلاميين بالوسائل المختلفة في مدينة بنغازي عن " الحماية القانونية في بيئة عمل متغيرة " قدمتها الخبيرة الحقوقية الأستاذة أميمة باوي التي استهلت حديثها بأهمية ضبط المصطلحات (الحق، الحرية، الخصوصية، التشريع، المهنية، التوعية، الحماية، التشهير) مبينة ماهيتها وحدودها.
كما تطرقت بالشرح إلى التشريعات ذات الصلة بالعمل الصحافي وهي:
أولا: التشريع الأساسي " الإعلان الدستوري الليبي الصادر في الشهر الثامن من عام 2011 "
المادة (14) " تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون "
ثانياً: التشريع العادي " القوانين "
- قانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م
- قانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1935م
- قانون المطبوعات الليبي رقم (76) لعام 1972م الصادر عن مجلس قيادة الثورة الليبي.
- قانون الجرائم الالكترونية الليبي رقم (5) لعام 2022م الصادر عن مجلس النواب الليبي.
- المادة (166) من القانون المدني الليبي الصادر عام 1953م
ثالثاً: التشريعات الفرعية " القرارات "
- منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لعام 2021م.
- قرار رقم 63 لعام 2021 بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة.
- قرار رقم 4 لعام 2022 بشأن اعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي.
كما طرحت الأستاذة باوي الضمانات المختلفة في حماية الحقوق وهي:
أولاً: الضمانات القضائية
المحكمة العليا الليبية، الدائرة الدستورية، طعن دستوري رقم 1، السنة القضائية 57، بتاريخ 23/12/2013
" فإنه من المقرر أن الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية وتكون لها اسبقيه التطبيق على التشريعات الداخلية، بحيث إذا حدث تعارض بين أحكامها وأحكام التشريعات الداخلية فإن أحكام الاتفاقية هي الأولى بالتطبيق ".
ثانياً / الضمانات القانونية
المادة (433) ق ع المعنونة بالقبض على الناس بدون وجه حق.
يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعديا حدود سلطاته.
المادة (430) ق ع المعنونة بالتهديد
الحبس مدة لا تزيد عن سنة.
المادة (431) ق ع المعنونة بإساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد عن 150 كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألما بدنيا.
وأوضحت كيفية التعامل مع التهديد أو الاعتقال التعسفي من وجهة نظر قانونية وفق المادة (430) ق ع المعنونة بالتهديد وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة. والمادة (433) ق ع المعنونة بالقبض على الناس بدون وجه حق، يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعديا حدود سلطاته.
أما عن كيفية تعامل الإعلام مع القضايا القانونية الخاصة بالتشهير والخصوصية فعليهم عدم نشر صور ، أسماء ، عناوين المتهمين أو الضحايا ، وعدم إصدار أحكام مسبقة أو محاولة التأثير على الرأي العام بل يجب نشر منطوق الحكم بعد صدوره ، كما يحظر نشر إجراءات التحقيق السرية وفق النص ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 دينار ولا تزيد عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية بيانا عن قضية جنائية نظرت سرا أو أذاع محتويات أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانونيا ) مع التأكد من عدم وجود أمر قضائي يمنع بث أو نشر إجراءات المحاكمة ، عدم الحديث عن دين الضحايا والمتهمين أو أرائهم السياسية ، كما يحظر التحريض على ارتكاب الجرائم أو الإشادة بجرائم الحرب أو الدعوة للكراهية . أيضا يجب تقديم اعتذار أو تصحيح للمعلومة في حالة الخطأ.
في حين جاءت العقوبات القانونية لمخالفة الضوابط المهنية الصحافية كالتالي:
- إثارة الفتنة بين الطوائف وفق المادة (318) الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين 20/100 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الافتراء كذباً وفق المادة (262) الحبس، فكما نصت الفقرة (2) في قانون المطبوعات الليبي من المادة (18) يعاقب كل من نشر في إحدى المطبوعات كتابات كاذبة بسوء نية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار. أما المادة (12) قانون المطبوعات يحكم بالسجن وغرامة لا تزيد عن 1000 في حال نشر ما يثير الفتنة أو نشر معلومات تتعلق بمحاكمة سرية، انتهاك حرمة الآداب أو التشهير، التركيز على الجانب السيئ من القضايا بقصد التضليل، القضايا التي تصدر المحاكم بأمر سريتها والإساءة إلى الأديان المعترف بها.
- التعدي على الأشخاص بسبب انتماءاتهم وفق المادة (30) من قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 10,000
- إثارة النعرات العنصرية والجهوية وفق المادة (29) من قانون الجرائم الإلكترونية، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ولا تزيد عن 10,000
- تهديد الأمن والسلامة العامة وفق المادة (37) من قانون الجرائم الإلكترونية السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10,000 ولا تزيد عن 100,000