تم بتاريخ اليوم الثلاثاء منح الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2025 من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى الإدارية رقم 282/2024م والمرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، طعنًا في القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي ذات الأرقام (18 لسنة 2024) بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام حسب وصف القرار، وكذلك القرار رقم (26 لسنة 2024) الصادر من نفس الجهة بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء المذكورة أعلاه، وكل القرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس الرئاسي.
حيث قضت المحكمة بتاريخ 27/11/2025 (بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب عنها من آثار وألزمت المطعون ضده بالمصاريف).
حيث أوردت المحكمة في أسبابها أن إلغاء هذه القرارات لكونها صدرت بالمخالفة الصريحة والواضحة لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأن المجلس الرئاسي قد تجاوز حدود اختصاصاته وتعدّى على اختصاصات السلطة التشريعية الأعلى منه، وهي مجلس النواب، وهو ما أصاب القرارات المطعون فيها بعيوب مخالفة القانون وعدم المشروعية وعيب اغتصاب السلطة الجسيم.
وقد بيّنت المحكمة أن أي قرارات تصدر من السلطة التنفيذية يجب أن لا تتعارض مع القوانين النافذة وفقًا لمبدأ خضوع كافة الأفراد والمؤسسات للقواعد القانونية النافذة عملًا بمبدأ سيادة القانون.




